عبد الله بن قدامه

686

المغني

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى وهذا عبد ولا يخلو من كونه ذكرا أو أنثى ، ولأنه يلزمه نفقة نفسه فلزمته فطرتها كالحر الموسر ويفارق زكاة المال لأنها يعتبر لها الغني والنصاب والحول ولا يحملها أحد عن غيره بخلاف الفطرة ( فصل ) وتلزم لمكاتب فطرة من يمونه كالحر لدخولهم في عموم قوله عليه السلام ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ( مسألة ) قال ( وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا ، وعن أبي عبد الله رواية أخرى صاعا عن الجميع ) وجملة ذلك أن فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه وبهذا قال مالك ومحمد بن سلمة وعبد الملك